التعليقات
ربنا سبحانه وتعالى يقول "اضربوهن". فلماذا تريد تعطيل هذا الأمر. أنت تفكر وهذا شيء جيد تشكر عليه، ولكن هل غاب عنك العديد من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم التي تنبثق من هذه الآية وتشرحها وتفصل كيفية العمل بها. إن كل هذه الأحاديث تدل على أن هذه الآية تشريع أبدي.
وهل غابت عنك الحكمة من هذا الضرب؟ "إن خفتم منهن نشوزًا أو إعراضًا". هلا استعرضت فائدة هذا الضرب ودوره في الحفاظ على عفة الزوجين واستقرار الأسرة.
وفي المقابل ألا تسمع عن نساء حتى يرفعن أيدين بضرب أزواجهن عند الغضب وعند الشعور بالظلم؟ من شرع لهن ذلك؟ ولماذا نهرب من طرح مشكلة ضرب الزوجات لأزواجهن. لا أحد اليوم في الغرب يثير مشكلة ضرب المسلمات لأزواجهن، وبالتالي ليست لدينا مشكلة!
أرجو ألا تكون محرجًا أمام الغربيين حين يناقشون الإسلام ويقفون أما هذه الآية. هؤلاء الذين نطق باسمهم صباح اليوم الأحد الخامس من فبراير محرر الصنداي تايمز حين قال:" ربما على بعض المسلمين التفكير في كيفية شعور غير المسلمين بالازدراء نحوهم نتيجة وجهة نظر المسلمين حيال حقوق المرأة وسلطة رجال الدين والممارسات الغربية."
أخي الكريم: لا يمكن لأحد أن يناقشني في آية الضرب وهو لا يؤمن بأي دين أصلا. ولا يهمه أمر استقرار الأسرة، وليس شأن الزنا عنده بعظيم. هؤلاء الغربيين لا يؤمنون بالله عز وجل ولا يريدون الإيمان به. لو كانوا مسيحيين حقًا لكانت مجادلتهم ممكنة وتصل في النتيجة إلى نهاية. ولكن بدون الإيمان بالله سبحانه وتعالى لا أدري كيف يمكن إجراء أي حوار أو مناقشة.
أظن أنه من الأجدى أن يحاول أحدنا أن يرضي ربه، وأن يرضي قلبه، وأن يلتمس السلام من نفسه.
أعود فأقول إن تشريع الضرب لتأديب الناشز تشريع رباني، كما الحالة في تشريع مصرف الزكاة، ومع ذلك وجد ولي الأمر، عمر رضي الله عنه، سببا مقنعا لإلغائه.
حسن، لنوجه هذا السؤال لسيدنا عمر رضي الله عنه: لم أيها الفاروق أردت تعطيل حكما جاء به النص القرآني لمصارف الزكاة؟
أليس هذا منطقك في النقاش يا أستاذ محمد في تعليقك الكريم أعلاه؟
هل تعتقد أن الفاروق رضي الله عنه كان يحابي أو يجامل أحدا عندما أوقف تنفيذ أمر جاء به الشارع الحكيم؟
مرة أخرى: أنا لا أجادل ولا أبرر ولا أرفض تشريع ضرب المرأة، ولكن أطرح استشكالا، وأعضده بمثلين، ثم أتساءل.
مع شكري لتفضلك بالمرور والتعليق
إبراهيم
أرى أيضا أن الضرب في حال النشور تشريع وقتي شأنه شأن الرق.
فكما أن القرآن الكريم والسنة المطهرة وردت فيهما نصوص تتحدث عن الرق، إلا أن طبيعة هذه النصوص كلها تشير إلى أن الأمر كان وقتيا. فلو ألغى الإسلام الرق آنذلك لكان انتحارا سياسيا في وقت كان الرق نظام حياة ليس في الجزيرة العربية بل في العالم أجمع.
فكان الحل أن يقر الرق لكن بتضييق، والتطور المجتمعي الإنساني كفيل بتقويضه.
وكذلك هو الأمر مع الضرب في حال النشور، جمع النصوص المتعلقة به ودراستها تدل على أنه كان وقتيا، فطبيعة النساء آنذاك كانت مختلفة ولن ينفع مع بعضهن إلا الضرب.
ثم لم يتم التغافل عن حادثة مهمة جدا من السيرة النبوية تعضد هذا كله، وكلنا نعلم أن السنة تفسر القرآن الكريم.
عندنا نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن ضرب النساء، ثم جاءه الصحابة يشكون ويطلبون لأن يباح لهم الضرب، فأباح لهم لضرورة مجتمعية وقال "لن يضرب خياركم." أي أن الأصل هو النهي، والسماح هو استثناء لظرف مجتمعي خاص؛ فطبيعة النساء في ذلك العصر كانت مختلفة، فهن ألفن الضرب ورفعه مباشرة سيؤدي لتماديهن. فكان لابد من التدرج وتضييق الأمر وترك الباقي على التطور المجتمعي.
منع الضرب في ذلك المجتمع كان انتحارا اجتماعيا كما كان منع الرق انتحارا سياسيا.
اختم بحديثين آخرين:
1- "يا رسول الله ! إن لي امرأة في لسانها شيء – يعني البذاء - ؟ قال : طلقها ، قلت : إن لي منها ولدا ولها صحبة ؟ قال : فمرها – يقول : عظها - ؛ فإن يك فيها خير فستقبل ، ولا تضربن ظعينتك ضربك أميتك." صحيح الألباني.
فقد عرف النبي بأن نية الشخص هي أن يبيح له ضرب زوجته، فقطع عليه الطريق قبل أن يصرح بذلك.
2- "أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فقلت ما تقول في نسائنا قال أطعموهن مما تأكلون واكسوهن مما تكتسون ولا تضربوهن ولا تقبحوهن." صحيح الألباني.
تحياتي.
قرأت الاستشكال والسؤال ، وأرغب أن يكون لي أفكاراً أطرحها :
الفكرة الأولى :
كاتب المقال طرح الاستشكال وأجاب عليه مباشرة من خلال سؤاله ، فالتفكير في جدوى وإمكانية إلغاء الضرب يوحي بأن الحل للاستشكال محصور في الإلغاء .
الفكرة الثانية :
النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ لم يضرب بيده امرأة ولا صبياً ولا عبداً ، لذا فاستهجانك له ما يبرره ، إذ لو كان خيراً لسبقنا إليه النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ ، ولو في حالة واحدة على الأقل . لكن الرجال ليسوا جميعاً يقاربون النبي القائد في شخصيته القوية ، والفذة ، والمؤثرة . وكذا النساء اللاتي تعلم معظمهن في مدرسة الصحون اللاقطة لسن كزوجات وأولاد وعبيد النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ الذين تعلموا في المدرسة المحمدية .
الفكرة الثالثة :
أن الفقه الإسلامي علم معقد جداً ، فهو أصعب من القانون ، وأصعب من الطب والهندسة والفيزياء والكيمياء ، أما تطبيق أحكام الشرع فهو أيسر من اليسر ذاته ، فيجدر بنا أن نميز بين عالم الاستنباط وعالم التطبيق ، فالأول عِلْمٌ له مختصوه ومحترفوه ، والثاني سلوك يحتاجه كل الناس . تماماً كأي علم في هذه الدنيا ، فهل سمعتم عن رجل يحضر سباكاً ليصلح له باب بيته ، أو يحضر نجاراً ليصلح له مواسير المياه .
ومقصودي من هذا الكلام أن المقارنة بين الحالات التي يجمع بينها بعض أوجه التشابه ليس بالأمر بالسهل . فعمل كهذا لا تكفي فيه صورة واحدة أو صورتين ، ولا يصح فيه إظهار أوجه الشبه العامة ، بل لابد من دراسة نوع التشريع ( تشريع جديد ، أو إقرار لوضع قائم ... ) ، وصيغة الحكم ( فعل أمر ، جملة خبرية ، رفع حرج ) ، وقت الحكم ومكانه ( عام في الأمكنة والأزمنة ، أو خاص فيها ) ، وحالات الحكم ( مطلقة في كل الحالات ، أو مقيدة بصور لا يجوز الخروج عنها ) ، وعلة القياس ، وربط النصوص مع بعضها وعدم اجتزاء النصوص ، وفهم الواقع لمعرفة مدى انطباق الحكم عليه ، وغير ذلك من متعلقات الحكم التي بابها أصول الفقه .
الفكرة الرابعة في فهم الواقع :
ألغى عمر بن الخطاب رضي الله عنه سهم المؤلفة قلوبهم لأن الدولة الإسلامية أصبحت قوية ، فلم تعد تحتاج أن تتألف الناس بالمال ، لأنها تتألفهم بقوتها وهيبتها . فهل أصحبت أخلاق النساء في عصرنا أكثر نموذجية من عهد الصحابة الكرام حتى نقول بإلغاء الضرب .
الفكرة الخامسة :
أن الرق الذي ألغاه الملك فيصل رحمه الله هو الرق غير الشرعي الذي كانت تمارسه العصابات في حق الحجيج ، وهو الوارد في حديث الثلاثة الذين يخاصمهم النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ يوم القيامة ، وذكر منهم : ” ورجل باع حراً فأكل ثمنه “ [البخاري: 2227 ، 2270] ، وإلا فالرق زال في العالم الإسلامي من قديم ، ولذلك أسباب وشواهد متعددة ، منها :
1ـ اتساع أبواب التحرير في التشريع وضيق أبواب العبودية كما ذكر الكاتب ، ثم ختم ذلك عملياً في عصر الخلافة العثمانية التي وقعت الاتفاقية الدولية لإلغاء الاسترقاق في الحروب ، فهو قد زال واقعياً قبل أن يزول تشريعاً .
2ـ أن الحروب الإسلامية النظامية ( جهاد الطلب ) متوقفة في العالم الإسلامي منذ زمن ، فمن أين يأتي الاسترقاق إذن .
3ـ هل سمع أحدنا من جده يتكلم عن عبيد استرقوا في عصره في الحروب ، أو حتى سمعه يتكلم عن جده بشيء من ذلك ؟!
الفكرة السادسة في نوع التشريع :
هناك فرق بين التشريع الذي يقر الواقع الاجتماعي والتشريع الجديد ، فإباحة الرق هي إقرار لواقع اجتماعي ، ثم جاء النص فخصصه بحالة الحرب . بخلاف الضرب الذي يظهر من الحديث السابق أنه جاء النهي عنه ، ثم جاءت الإباحة استئنافية .
الفكرة السابعة في صيغة الحكم :
جاء الحكم في الكتاب والسنة بصيغة الأمر ( فاضربوهن ، فانكحوا ما طاب لكم ) ، وهذا لا يفيد الوجوب لورود ما يصرف الأمر عن الوجوب ، لكنه يفيد أنه حكم استئنافي لا يمكن الاجتهاد في إزالته . بخلاف الرق الذي لم أجد في حدود علمي القاصر نصاً يأمر به ، وكذا سهم المؤلفة الذي جاء النص ليبين أوجه الصرف بصيغة خبرية ، ولم يأمر بالصرف لهم ، فقال تعالى : { إنما الصدقات للفقراء والمساكين ... } ، أي لا يجوز أن تخرج عنهم ، ولم يأت لإيجاب الدفع لهم . عمر رضي الله عنه لم يلغ شيئاً واجباً ، وغاية ما فعله أنه لم يعط صنفاً من الأصناف ، فهل قال أحدٌ من الفقهاء إنا مجبرون عند دفع الزكاة على الدفع للأصناف جميعاً ؟!! ثم إنك لو أعطيت سهم في سبيل الله للمجاهدين في عصرنا لاتهموك بالإرهاب .
الفكرة الثامنة في حالات الحكم :
لو كان إلغاء الضرب وارداً لكان إلغاؤه في عصر النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ والصحابة الكرام أولى ، فالتزامهم وانضباطهم بأحكام الشرع رجالاً ونساءً كان أقوى بكثير من التزامنا وانضباطنا . وفي الحديث أن رَسُولُ اللهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال : ” لا تَضْرِبُوا إِمَاءَ اللهِ “ ، فَجَاءَ عُمَرُ إِلَى رَسُولِ اللهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ فَقَالَ : ذَئِرْنَ النِّسَاءُ عَلَى أَزْوَاجِهِنَّ ( أي نشزن وتجرأن وساء خلقهن ) فَرَخَّصَ فِي ضَرْبِهِنَّ ، فَأَطَافَ بِآلِ رَسُولِ اللهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ نِسَاءٌ كَثِيرٌ يَشْكُونَ أَزْوَاجَهُنَّ ، فَقَالَ النَّبِيُّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ : ” لَقَدْ طَافَ بِآلِ مُحَمَّدٍ نِسَاءٌ كَثِيرٌ يَشْكُونَ أَزْوَاجَهُنَّ ، لَيْسَ أُولَئِكَ بِخِيَارِكُمْ “ [أبو داود: 2146 ، ابن ماجه: 1985] . لذا نجد أن الصحابة عندما أكثروا من ضرب زوجاتهم بَيَّنَ ـ صلى الله عليه وسلم ـ أن ذلك خلاف الخيرية ، لكنه لم يلغ التشريع .
الفكرة التاسعة في علة القياس وفهمها :
هل ينطبق هذا الاستشكال على ضرب الصبي في سن العشر على ترك الصلاة ، فلماذا المرأة دون غيرها .
الفكرة العاشرة :
في رؤوسنا استشكالات كثيرة وأسئلة أكثر ، لكن الأجدى أن نجد لها الجواب ثم نطرحها على الناس ، لأننا إن لم نفعل ذلك فقد نجد نحن الجواب ونصل إلى بر الأمان ، ويغرق الملايين بسبب الشبهات التي نطرحها .
الفكرة الحادية عشرة في ربط النصوص مع بعضها :
فما قالته الأخت حياة الياقوت صحيح لو كان النصوص في هذا الموضوع قاصرة على هذين الحديثين ، لكن في الباب أحاديث كثيرة بحاجة لقراءة ودراسة وتمحيص ومقارنة وتعميم وتخصيص وإطلاق وتقييد .
الفكرة الثانية عشرة :
ماذا لو كان لإنسان أن تستمر حياته الزوجية ، وتستقيم امرأته في أخلاقها ، ويحافظ على زوجته وأولاده ، وجرب كل الوسائل الممكنة ، ولم يبق له إلا هذا الخيار ليجربه قبل أن يُطَلِّق ( أي في حالات خاصة جداً من النشوز المستعصي ) ، فلماذا نمنعه منه إن كان فيه بريق أمل لاستقرار كيان أسرة ؟!
وأخيراً أعتذر للكاتب عن التعليقات العلنية ، لكني استوحيت من جرأة الكاتب في الطرح أن صدره رحب جداً لتقبل النقد الجريء أيضاً .
ولكم أنا سعيد إن أفادني الكاتب بما لا أعلمه أو غفلت عنه من أحكام شرعية أو قواعد للاستنباط في تعليقي .
سرني ردك كثيرًا وأبرد قلبي فلك الشكر.
لكن، ما أفهمه أن سيدنا عمر رضي الله عنه وجد في مصارف الزكاة الأخرى من هو أولى من المؤلفة فتوقف عن إعطائهم.
والملك فيصل بإلغاءه الرق سعى وراء غاية كبرى من غايات الإسلام وهي الحرية، ولم يخالف نصًا شرعيًا.
فما هو مبرر إلغاء ضرب المرأة؟
أنك تنفر منه، حسنًا، من ذا الذي يتقبّله؟
ولكن انظر إلى تفسير القرطبي للنشوز:"أَيْ تَخَافُونَ عِصْيَانَهُنَّ وَتَعَالِيَهُنَّ عَمَّا أَوْجَبَ اللَّه عَلَيْهِنَّ مِنْ طَاعَة الْأَزْوَاج". أليست هذه حال الكثير من الزوجات الشابات اليوم؟
العصيان والتعالي.
ألا أفضل أن يضرب صهري ابنتي على أن ينتهي شجارهم بالطلاق؟
ولي تعليق سريع:
للأستاذة حياة:
ليس لي رأي محدد في الموضوع، بل ما يزال استشكالا أرغب في الوصول لجواب عنه يشفي غليلي. شكرا لكِ.
للأستاذ إبراهيم:
ليس صحيحا أنني طرحت الاستشكال وأجبت عنه، على الأقل لم يكن هذا قصدي. ربما كان يحسن بي أن أطرح فكرة الإلغاء كإحدى الطرق التي يمكن الحديث عنها، ولكن لأن ما يشغل بالي هو شرعية الإلغاء من عدمها، طرحت السؤال. هذا أولا،
وثانيا: عندما تفضلت: "في رؤوسنا استشكالات كثيرة وأسئلة أكثر ، لكن الأجدى أن نجد لها الجواب ثم نطرحها على الناس ، لأننا إن لم نفعل ذلك فقد نجد نحن الجواب ونصل إلى بر الأمان ، ويغرق الملايين بسبب الشبهات التي نطرحها"، أظنك لم تصب المحزّ، لأن عصرنا الحالي ما عاد يصلح لهذه الطريقة. إن لم أطرح أنا هذا التساؤل، على محفل من الأكارم أصحاب العقل والفكر، فسيطرح في مكان آخر حيث، ربما، لا عقل ولا فكر. أحسب أن الانتشار الأفقي للمعرفة في الوقت الحالي لن يصلح معه الإصرار على التكامل في الانتشار العمودي للمعرفة قبل طرح الأسئلة.
وأشكرك على التعليقات العلنية التي استفدت منها جدا، فلك جزيل شكري.
للأستاذ محمد:
شكرا لك على التعليق.
لا أدري هل أخطأنا جميعًا بعدم ذكر كلمة "الناشز" كلما ذكرنا ضرب المرأة. فالكلام عن ضرب المرأة مطلقًا أمر جد خطير، ولم يقل به أحد، ولم يخطر ببال أحد منا.
أظن أننا نتحدث عن ضرب المرأة كعلاج لحالة شاذة فقط وهي النشوز.
فهل تسمح لي دكتور ابراهيم بوضع كلمة "الناشز" في عنوان مقالتك خلف كلمة المرأة ؟
مع خالص تحياتي
محمد سعيد الملاح
فيتو! هذا ليس مثبتا لا في الكتاب ولا في السنة حتى الحالة التي يشير إليها المقال -النشوز- لا ياتي إلا في المرتبة الثالثة طبقا للأية الكريمة.
المرتبة الأولي: العظة بالمعروف؛
الثانية: الهجر -في المضاجع- لأنه لا يحل لمسلم هجر أخيه -أي مقاطعته بالكلام ونحوه - فوق ثلاث؛
الثالثة: الضرب ومن شروطه ألا يصيب الوجه أو يكسر الضلع لذلك يكون بالسواك وما نحوه.
نقطة اخرى: حديث الحبيب عن المرأة وكونها خلقت من ضلع أعوج، فإذا أنت قومته -عنفا- كسرته، ألا ترون أنه يتطابق مع هذه الأية المخصصة فقط للناشز التي لا يقومها سوى الضرب -كما في الأية وكما بينت؟
وختاما: "لا يضرب خياركم في حالة النشوز فكيف بالله عليكم يضرب علي سجينه؟ هذا ليس من حقه شرعا ولا عقلا فأتسائل عن القصاص في غير هذه الحالة؟
أسئلة جديدة
RSS تغذية للتعليقات على هذه المادة