التعليقات
وعليه فإنه يجب أن تتكون هذه الصناديق من وحدات استثمار بقيمة اسمية واحدة ويجب ألا تقل هذه القيمة عن دينار واحد وتصدر في شكل شهادات اسمية وتخول هذه الوحدات لحامليها حق الاشتراك في اقتسام الأرباح على أن يلتزموا بتحمل الخسائر الناشئة عن استثمار أموال الصندوق كل بنسبة ما يملكه منها ولا يجوز لحاملي هذه الوحدات الإشتراك في ادارة الصندوق ويستثنى من ذلك الشركة التي تدير الصندوق.
ويكون لكل صندوق من صناديق الإستثمارهذه شخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة عن الشركة التي قامت بإنشائه ويمثل مدير الصندوق أو من يفوضه صندوق الاستثمار في علاقته بالغير وأمام القضاء ويكون له حق التوقيع عنه ، ولا يجوز التنفيذ على أموال الصندوق إلا وفاءا للالتزامات الناشئة عن استثمار امواله .
و نأسف للإطالة
أتمنى أن تزودني باللائحة المنظمة لقانون1990 الذي أشرت إليه في مقالكم والمتعلق بصناديق الاستثمار
مع خالص التحية
أختكم أفنان السلطان - عضو منتدب لإحدى الشركات الكويتية
علما بأنها ليست لائحة تنظيمية و انما قرار صادر من ادارة سوق البورصة الكويتية لتنظيم قانون 1990
شكرا لتعاونكم منعا في ما طلبنا ، وأؤكد لكم اهتمامي بموضوع صناديق الاستثمار لانتشارها في الكويت بصورة كبيرة .
أفنان السلطان
أسجل لك شكري لدورك في المجال القانوني
أخي لقد عرفتك مقداما ، عرفتك قويا لا تخاف في الله لومة لاءم ، عرفتك متميزا ، عرفتك مبتسما ، عرفتك متواضعا منكرا للذات ، عرفتك خدوما ، عرفتك متواصلا مع الجميع
خالد الخرافي - زميل مهنة
أسجل لك شكري لدورك في المجال القانوني
أخي لقد عرفتك مقداما ، عرفتك قويا لا تخاف في الله لومة لاءم ، عرفتك متميزا ، عرفتك مبتسما ، عرفتك متواضعا منكرا للذات ، عرفتك خدوما ، عرفتك متواصلا مع الجميع
خالد الخرافي - زميل مهنة
RSS تغذية للتعليقات على هذه المادة