الرؤية الأولى :
لم يتطلب المشرع الكويتي شكلا معينا لعقد العمل ، فقد يكون تعيين العامل بموجب عقد كتابي أو شفهي كما جاء في المادة 12 من قانون رقم 38 لسنة 1964 ، إلا أن المشرع قد التفت إلى الحاجة الماسة لكتابة عقد العمل ، وذلك من خلال تطلبه في مشروع قانون العمل الجديد كتابة عقد العمل وأن يحرر على الأقل من نسختين وتكون مدة عقد العمل محددة المدة أو غير محددة على أن تكون المدة في العقد محدد المدة بما لا يجاوز 5 سنوات قابلة للتجديد ، ويمكن لرب العمل أن يحدد فترة تجربة للعامل بما لا يجاوز 100 يوم ولا يجوز تعيين العامل تحت الاختبار أكثر من مرة واحدة عند رب عمل واحد.


الرؤية الثانية :
لقد حدد المشرع المقصود بأجر العامل في المواد 28 / 29 / 30 / 31/ 32 من القانون سالف الذكر واعتبر هو كل ما يتقاضاه العامل من أجر أساسي ، ويجوز تقدير الأجور بالساعة أو اليوم أو الأسبوع أو بالشهر أو بالقطعة كما لا يجوز اقتطاع أكثر من 10 % من أجر العمال وفاءا لديون أو قروض مستحقة لصاحب العمل كما لا يتقاضى صاحب العمل عنها أي فائدة ، وقد أجاز المشرع الكويتي الحجز على أجر العامل ولكن في حدود الربع ( أي 25% ) وذلك لدين نفقة أو دين مأكل وملبس ، وقد تنبه المشرع في مشروع القانون الجديد مسألة مهمة قد غفل عنها في قانون 64 وهي تنظيم مسألة الحد الأدنى للأجور كما جاء في نص المادة 60 منه حيت أجاز لوزير الشؤون وضع جداول بالحد الأدنى للأجور .


الرؤية الثالثة :
أما بالنسبة لساعات العمل فقد أشار القانون إلى عدم جواز تشغيل العامل لأكثر من 8 ساعات يومياً أو 48 ساعة في الأسبوع إلا في حالات خاصة ، كما لا يجوز تشغيل العامل أكثر من 5 ساعات متتالية دون أن يعطيه فترة راحة لا تقل عن ساعة ولا تحسب فترات الراحة ضمن ساعات العمل ، وإن كان المشرع قد أجاز تشغيل العامل ساعات إضافية بأمر كتابي من صاحب العمل بشرط أن لا يزيد عن ساعتين يوميا وأن يكون العمل لازما لمنع وقوع حادث خطر أو تلافي خسارة محققة ، وفي جميع الحالات يمنح العامل أجرا إضافيا عن كل ساعة إضافية يوازي الأجر العادي الذي يستحقه العامل في الساعة مضافا إليه 25% على الأقل ، كما يحصل العامل على يوم راحة كامل بدون أجر وإذا استدعت ظروف العمل تشغيله يوم الراحة الأسبوعية فإنه يتقاضى أجرا عن هذا اليوم يوازي الأجر العادي مضافا إليه 50
% على الأقل .


الرؤية الرابعة :
وقد نظم المشرع الكويتي في المادة 36 من قانون العمل الاجازات الرسمية ويمنح من خلالها العامل أجر كامل ومدة هذه الأيام هي 8 أيام ، بينما رفعا المشرع في مشروع القانون الجديد إلى 11 يوم كما جاء في نص المادة 66 أما في الاجازات السنوية في أعطى القانون لكل عامل الحق في إجازة لمدة 14 يوم وذلك إذا أمضى في خدمة رب العمل سنة كامل متصلة وتكون هذه الإجازة بأجر كامل بل وتزداد إلى 21 يوم بعد خدمة رب العمل لمدة 5 سنوات متواصلة وقد حرص المشرع في مشروع قانون العمل الجديد إلى زيادة مدة الإجازة وذلك في المادة 68 منه ، أما الإجازات المرضية فقد حددها القانون بـ 30 يوما وبالمشروع الجديد فقد حددها بـ 75 يوم .


الرؤية الأخيرة :
كما أشرنا أن عقد العمل قد يكون محدد المدة أو غير محدد المدة ، وفي الحالة الأخيرة يمكن لكل طرف أن يفسخ العقد بعد إعلان الطرف الآخر كتابة ويستوجب الإخطار قبل 15 يوم إذا كان الأجر بالشهر أما إذا كان الأجر باليومية أو بالأسبوع فيجب أن يكون الإخطار قبل 7 أيام كما جاء في المادة 53 من قانون العمل ، وزاد المشرع الكويتي هذه المدة لتصل إلى 30 يوم في الأجر الشهري و15 يوم في الأجر اليومي أو الأسبوعي كما جاء في المادة 43 من المشروع ، وفي حالة ما إذا كان عقد العمل محدد المدة وقام أحد الطرفين بفسخه دون أن يكون بشرط العقد ما يعالج ذلك فإن الطرف الذي يفسخ العقد يلتزم بتعويض الطرف الآخر لما أصابه كم ضرر ، على أن يستحق العامل مكافأة نهاية الخدمة في الحالات التي حددتها المادة 54 من قانون العمل .

عليك تسجيل الدخول لتتمكن من كتابة التعليقات.

https://www.nashiri.net/images/nashiri_logo.png

عالم وعلم بلا ورق.
تأسست عام 2003.
أول دار نشر ومكتبة إلكترونية غير ربحية مجانية في العالم العربي.

اشترك في القائمة البريدية