لقد شملت سياسة القرب مختلف مناحي التدبير العمومي، وهي بمثابة أجرأة حقيقية للمفهوم الجديد للسلطة المنبثق ببلادنا مع إشراقات العهد الجديد، و الذي تطلب تكريسه وتفعيله إدخال جملة من الإصلاحات على نظام العمل الإداري، و بالتالي توفير مجموعة من الشروط الضرورية لتجديد أسلوب تدبير الشأن العام،كل ذلك كان لزوما أن يتم وفق منظور تحولي ومندمج؛ نظرا لتعقد العمل الإداري و ارتباطه بمجموعة من المعطيات العامة السياسية، والإدارية و الثقافية... (1) إنه إذا كان تدبير الشأن العام اتسم أثناء المرحلة الماضية بالعشوائية؛ فالأمل ظل معقودا على المفهوم الجديد للسلطة، الذي تزامن الإعلان عنه مع انطلاقة إرادة قوية عازمة على تغيير جل المفاهيم التي كانت سائدة و حان الوقت لمراجعتها و التخلي عنها بصفة نهائية" (2).هكذا جاء المفهوم الجديد للسلطة كقطيعة مع ممارسات سلطوية غير لائقة لما أصبح يعرفه المغرب من تحولات ديمقراطية وسياسية و اجتماعية ...قائمة على أسس الحوار والتوافق و المواطنة و تخليق الحياة العامة وتسييد ثقافة حقوق الإنسان...و هي التحولات التي فرضت تبني مقاربات جديدة في التعامل مع المواطن المغربي على شتى الأصعدة، وهي المقاربات التي يظل قوامها الأساسي الانطلاق من مرجعيات المفهوم الجديد للسلطة كمفهوم مرجعي مؤسس لسياسة القرب التي حاولت أن تشمل مختلف مناحي التدبير العمومي؛ ومنها أساسا الإداري والاجتماعي والأمني و القضائي. فقضائيا وبالنظر إلى أن التصورالملكي يرى أن "الحكامة الجيدة لن تستقيم إلا بالإصلاح العميق للقضاء" (3) ؛حيث "الأهداف المنشودة هي توطيد الثقة والمصداقية في قضاء فعال ومنصف، باعتباره حصنا مانعا لدولة الحق، وعماد الأمن القضائي، والحكامة الجيدة، ومحفزا للتنمية، وكذا تأهيله ليواكب التحولات الوطنية والدولية ، ويستجيب لمتطلبات عدالة القرن الحادي والعشرين؛" (4) فإن تبني سياسة للقرب القضائي أضحت مطلبا ملحا في ظل هذا الإصلاح وفي ظل المفهوم الجديد للعدالة والذي أسست له المرجعية الملكية سنة 2010، وفي هذا الصدد يشير الملك محمد السادس في خطابه بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية لشهر أكتوبر2010 إلى أنه "على غرار مبادرتنا للمفهوم الجديد للسلطة، الهادف لحسن تدبير الشأن العام؛ فقد قررنا أن نؤسس لمفهوم جديد لإصلاح العدالة، ألا وهو "القضاء في خدمة المواطن" وإننا نتوخى من جعل "القضاء في خدمة المواطن" قيام عدالة متميزة بقربها من المتقاضين، وببساطة مساطرها وسرعتها ونزاهة أحكامها وحداثة هياكلها وكفاءة وتجرد قضاتها وتحفيزها للتنمية والتزامها بسيادة القانون في إحقاق الحقوق ورفع المظالم". (5) إن الالتزام وعلى أعلى مستوى في الدولة بإصلاح المنظومة القضائية، عبر ترسيخ "المفهوم الجديد للعدالة،" بجعلها أكثر قربا وخدمة للمواطن، أي أن القيام "بالإصلاح الجوهري للقضاء" يدخل في إطار المحافظة على المكاسب الهامة في الحكامة المؤسساتية التي ما فتئت المؤسسة الملكية تحرص على الارتقاء بها والرفع من أجرأتها كإحدى "المقومات الأساسية للإصلاح المؤسسي العميق المنشود" (6) كالجهوية المتقدمة واللاتمركز الواسع. كل ذلك في سبيل "توطيد الدولة القوية بسيادة القانون والديمقراطية التشاركية وترسيخ حقوق الإنسان في أبعادها الشمولية، وجعل الإنسان في صلب التنمية
." (7)
يعتبر قطاع غزة جزءًا لا يتجزأ من أراضي فلسطين التي انتهى عنها الانتداب البريطاني بتاريخ 15 / 05 / 1948، حيث كان من نتائج حرب عام 1948م أن ظل قطاع غزة تحت السيادة العربية الفلسطينية مع خضوعه لرقابة وحماية القوات المصرية في فلسطين، في حين خضعت الضفة الغربية لحكم المملكة الأردنية وذلك حتى الاحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة والضفة الغربية في يونيو 1967م. بحيث أصبحت فلسطين أراضي محتلة واقعة تحت الاحتلال الإسرائيلي، وذلك بموجب المادة (42) من اللائحة المتعلقة بقوانين وأعراف الحرب البرية، الصادرة في لاهاي 18 / تشرين الأول / 1907م، وقد نصت هذه المادة على ما يلي: "تعتبر أرض الدولة محتلة حين تكون تحت السلطة الفعلية لجيش العدو ولا يشمل الاحتلال سوى الأراضي التي يمكن أن تمارس فيها هذه السلطة بعد قيامها"، وينطبق ما جاء في نص المادة المذكورة على واقع الأراضي الفلسطينية، حيث قامت القوات الإسرائيلية بشن حرب عدوانية عام 1967م تمكنت فيها من احتلال الأراضي الفلسطينية، وتولت مهمة إدارة هذه الأراضي بإقامة إدارة عسكرية، ولهذا الغرض تولى (حاييم هيرتسوغ) السلطات الثلاثة التشريعية، والتنفيذية، والقضائية؛ وذلك بموجب البلاغ العسكري الثاني الذي أصدرته إسرائيل مباشرة عند احتلالها الأراضي الفلسطينية، وأعلنت في البلاغ الثالث الذي صدر عشية الاحتلال أنها ستقوم بتطبيق اتفاقيات جنيف، فقد جاء في المادة (35) من البلاغ الثالث: (... ينبغي للمحاكم العسكرية ورجالها تطبيق أحكام معاهدة جنيف المؤرخة في (12 / آب / 1949م بخصوص حماية المدنيين أثناء أيام الحرب، بصدد كل ما يتعلق بالإجراءات القضائية، وإذا وجد تناقض بين هذا الأمر وبين المعاهدة المذكورة تكون الأفضلية لأحكام المعاهدة) [1].
تعذرت حكومة مصر الشقيقة باتفاقيات تنظيم المعابر كي تبرر تقشفها في فتح المنافذ الحدودية التي تفصلها عن قطاع غزة الفلسطيني، رغم ما يعانيه المرابطون من موت بطيء بالحصار، وموت سريع بالقصف البري، والبحري، والجوي. وبعيداً عن الجوانب السياسية، والإنسانية الواجبة الاعتبار، فإنني سأخصص هذا المقال للرد على العذر المصري الرسمي من ناحية قانونية بحتة، وذلك على الوجه التالي:
إن ظاهرة الإستحواذات التي تشهدها الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية أو غير المدرجة صحيّة وتنم عن دراسة جيدة للواقع الإقتصادي من قبل متخذي القرار ، ونؤكد أن التوقيت مناسب جدا للتخلص من الشركات الورقية وتخفيف العبء على السوق خاصة وأن قطار الإندماجات والإستحواذات قد بدأ في الكويت والمنطقة لأسباب عدة ومنها ما تشهده الأسواق العالمية من هزات اقتصادية خاصة وأن جميع الدراسات والتقارير ومنها تقرير صدر اخيراً عن الاتحاد الدولي لشركات الاستحواذ والدمج بناء على دراسة أعدتها شركة ميرغرماركت تشير إلى أن الاندماجات والاستحواذات تساهم في تحسين المناخ السائد حالياً نتيجة الأزمة الاقتصادية العالمية. إلا أن التقرير حذر من أن سياسات الأبواب المغلقة المعمول بها حالياً بحاجة إلى إجراءات عاجلة لإعادة الثقة لدى المستثمرين المحتملين.
تتردد علي الصعيد الدولي حاليا في كافة وسائل الإعلام المسموعة والمقروءة والمكتوبة وحتى في الدوائر الدبلوماسية علي اعلي المستويات مصطلح(قيام دولة يهودية في فلسطين) وإزاء ما يحدث في غزة من جرائم تندي لها جبين الإنسانية وتتبرأ منها كان لا بد من عرض هذا التيار الكاذب والمكذوب والباطل فقد عرضنا ذلك علي القانون الدولي لنري حكم ذلك ومدي صحته من عدمه فأتضح لنا بطلان ذلك بطلانا مطلقا أي لا يجوز حتى الاتفاق علي مخالفته لمخالفته القواعد الآمرة (العامة ) في القانون الدولي سواء التقليدي أو المعاصر، ويسانده ويقويه في ذلك التاريخ سواء القديم أو الوسيط أو الحديث أو المعاصر فالتاريخ قال كلمته بزيف وبطلان كون أرض فلسطين أرض الميعاد وأكد ذلك الإسلام الحنيف المهيمن علي الكتب السابقة التي حرفت بالإضافة إلي كل ما سبق معنا العقل والمنطق.
الصفحة 1 من 6