البدايـــة:
إن المشرع الكويتي تناول جريمة القذف، ونظمها في بنود قانون الجزاء الكويتي و ذلك في نص المادة 209، و قد عرفها على أنها إسناد واقعة في مكان عام أو على مسمع أو مرأى من شخص آخر غير المجني عليه تستوجب عقاب من تنسب إليه أو تؤذي سمعته.
و تتكون هذه الجريمة من ركنين، الركن المادي و الذي يتمثل في قول أو فعل يصدر من المتهم يسند فيه واقعة معينة بطريق العلانية إلى المجني عليه ، أما الركن الثاني فهو الركن المعنوي و هو أن من يصدر منه الأقوال المؤثمة يعلم أن من شأنها أن تؤذي سمعة المجني عليه أو تعرضه للعقاب.

كما أن هذه الجريمة لا يلزم لتوافرها إلحاق ضرر بالمجني عليه، وخير مثال على ذلك هو ما حدث للكاتب سليمان رشدي عندما رماه آخرون بالكفر و الارتداد فحقق ذلك دعاية له و إقبال الناس على مؤلفاته ، فإن ذلك لا يحول دون توافر جريمة القذف.

ولاشك أن هذه الجريمة قد تقع على الشخص الطبيعي أو المعنوي كما لو كانت شركة أو جمعية من جمعيات النفع العام، كذلك يجب أن تكون الواقعة تعرض الشخص المسند إليه للعقاب أو الاحتقار ، كمن يتهم شخص بسرقة مبلغاً من المال.

و يرجع في تقدير ما إذا كانت الواقعة تستجوب الاحتقار أم لا إلى معيار واقعي يترك لمحكمة الموضوع ، غير أن محكمة التمييز الكويتية لا تمارس رقابة على أحكام محكمة الموضوع فيما يتعلق بجريمة القذف و ذلك على اعتبار أن الموضوع يتعلق في جنحة..

النهايــة:

قد حددت المادة 209 من قانون الجزاء الكويتي عقوبة جريمة القذف بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين مع الغرامة والتي لا تتجاوز ألفي روبية أو إحدى هاتين العقوبتين.

عليك تسجيل الدخول لتتمكن من كتابة التعليقات.

https://www.nashiri.net/images/nashiri_logo.png

عالم وعلم بلا ورق.
تأسست عام 2003.
أول دار نشر ومكتبة إلكترونية غير ربحية مجانية في العالم العربي.

اشترك في القائمة البريدية