البداية: حرص المشرع الكويتي على تنظيم جريمة القتل العمد في قانون الجزاء وذلك في نص المادة 149 جزاء، والقتل هو إزهاق روح إنسان بفعل إنسان آخر.
ويلزم لقيام هذه الجريمة توافر الشرط المفترض في هذه الجريمة وهو أن يكون المجني عليه إنسانًا وأن يكون الفاعل إنسانًا وأن يختلف المجني عليه عن الجاني، وعلى ذلك فإن الانتحار لا يعتبر جريمة قتل عمد وذلك لأن المجني عليه هو الجاني.
وتقوم جريمة القتل العمد على ركنين، الركن المادي وهو نشاط ونتيجة وعلاقة سببية، ولأن هذه الجريمة من الجرائم ذات النتيجة المادية فإنه من اللازم توافر علاقة السببية بين النشاط والنتيجة، وهو أن يكون النشاط هو الذي تسبب في حدوث النتيجة.
أما الركن الثاني وهو الركن المعنوي فهو توافر القصد الجنائي الخاص إلى جانب القصد الجنائي العام، ويقصد بالقصد الجنائي العام هو اتجاه إرادة الفاعل إلى تحقيق النتيجة الإجرامية، أما القصد الجنائي الخاص فهو اتجاه إرادة الجاني إلى الوصول إلى غاية معينة من وراء حدوث النتيجة، ويتمثل القصد الجنائي الخاص للقتل بالعلم والإرادة، وإثبات نية القتل مسألة موضوع و بالتالي فهي أمر موكول إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية.
النهايــة:
أما بالنسبة لعقوبة جريمة القتل العمد فهي تختلف فيما إذا كانت قتل مشدد أو غير مشدد ، ففي القتل العمد غير المشدد وهو الذي لم يقترن به ظرف مشدد تكون عقوبته الإعدام أو الحبس المؤبد، أما القتل العمد المشدد و الذي يقترن به ظرف مشدد مثل سبق الإصرار و الترصد أو القتل بالسم فإن العقوبة حسب نص المادة 149 جزاء هي الإعدام.