الرؤية الأولى :
لقد دأبت العديد من شركات القطاع الخاص على الدخول في بوتقة قانونية تكاد تكون جديدة في التعامل القانوني وهي ما اصطلح على تسميته بالعقود اللوجستية، على الرغم من أن عمل الإمداد اللوجستي لم يكن مصطلحا جديدا حيث عرفته قديما الدول العظمى كبريطانيا وفرنسا وألمانيا وأسبانيا وغيرها من الدول وذلك قبل معرفة الولايات المتحدة الأمريكية ذلك المصطلح أو تلك العقود الخدمية إلا أنها استخدمته في الآونة الأخيرة لتمويل الحروب التي شنتها على افغانستان والعراق.

الرؤية الثانية :
ولما كانت العقود اللوجستية من العقود القانونية المهمة فإنه كان لزاما علينا بيان أبرز جوانبها القانونية، حيث تقف امام المستثمرين العديد من العقبات القانونية والسياسية وذلك عند استثمار رؤوس اموالهم في العراق على سبيل المثال، خصوصا في ظل الفراغ التشريعي الذي تعيشه، وعليه فإنه يتعين معرفة الطرق القانونية للمشاركة في مناقصات عملية اعمار العراق أو تمويل القوات متعددة الجنسيات.

الرؤية الثالثة :
ونظرا لان الولايات المتحدة الأمريكية هي التي تقوم بتنظيم عملية اعمار العراق فإنها قامت بالتنسيق مع الوكالة الأمريكية للتنمية العالمية لطرح المناقصات العامة فيما يخص إعادة إعمار العراق على عدد من الشركات , وذلك على النحو التالي :
1 - العقود الرئيسية : للشركات الأمريكية فقط.
2 - عقود بالباطن : تشارك فيها كل الشركات من مختلف الجنسيات شريطة أن تكون من الدول الحليفة للولايات المتحدة.
3 - العقود البسيطة : تشارك فيها الشركات من كافة الجنسيات كتوريد المواد العلاجية وغيرها.





الرؤية الرابعة :
نظرا للفراغ التشريعي الذي تعاني منه العراق، فإنه يتعين على كل مستثمر فردا كان أم شركة أن يراعي مسالة الإختصاص القضائي العراقي بوضع شرط اللجوء إلى التحكيم سواء التحكيم المؤسسي أو الحر وذلك لتفادي اللجوء إلى القضاء العراقي، أضف إلى ذلك أن يتم التعاقد على أساس أن القانون الواجب التطبيق هو القانون الأصلح للمتعاقد كأن يكون القانون الكويتي أو السعودي إذا كان أحد الأطراف المتعاقدة كويتي أو سعودي.

الرؤية الأخيرة :
يتعين على الأطراف الإتفاق على عدة ضمانات رئيسية من شانها أن تصب في صالح تنفيذ العقد المبرم كخطاب ضمان أو غرامات تهديدية كذلك الإتفاق على أن يكون الشخص المتعاقد محل اعتبار شخصي لا يمكن له أن يتنازل عن تنفيذ العقد دون موافقة خطية من الطرف الآخر أو وضع حدود لهذا التنازل، كما يجب الإتفاق على أن الظروف المستجدة لا يكون من شأنها ابطال العقد وإنما ابطال البند المتعارض مع الظروف القانونية أياً كانت، ما لم يكن بندا جوهريا لولاه لما تم التعاقد وأخيرا يجب الإتفاق صراحة على أن تكون جميع المطالبات الناتجة عن تنفيذ العقد محددة بمدة زمنية معينة ما لم يقر الطرفين بهذه المطالبة.

عليك تسجيل الدخول لتتمكن من كتابة التعليقات.

https://www.nashiri.net/images/nashiri_logo.png

عالم وعلم بلا ورق.
تأسست عام 2003.
أول دار نشر ومكتبة إلكترونية غير ربحية مجانية في العالم العربي.

اشترك في القائمة البريدية