لئن كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقتصر في مشاوراته على أمور السياسة في الحرب والسلم، وفي مصالح الحياة الدنيوية، في الغالب؛ استغناء بما يأتيه من الوحي؛ فإن الحكّام والعلماء من بعده بحاجة ماسّة إلى التشاور في كلّ قضية ذات بال، ليس فيها نصُّ كتاب أو سنّة، وحتى فيما فيه نصوص محتملة، فهم بحاجة إلى اختيار أنسبها في العمل والتطبيق تقديــم:
تقدم في تعريف الاجتهاد الجماعي، في الحلقة الأولى، أنّ أهمّ قيوده وشروطه- بعد بذل الجهد – هو التشاور بين الفقهاء المجتهدين، للتوصل إلى الحكم الجماعي في المسألة المعروضة.
وهذه الحلقة تهدف إلى بيان مدى اعتماد الاجتهاد الجماعي على الشورى.
والشورى – في أبسط تعريفاتها – تعني: تداول الآراء حول مسألة ما للوصول إلى الحلِّ الأمثل.
وعرّفها بعضهم بأنها: «طلب آراء أهل العلم والرأي في قضية من القضايا، التي لم يرد فيها نص صريح مباشر من الكتاب والسنة»([1]).
وقد أمر الله تعالى بها نبيَّـه صلى الله عليه وسلم بقوله: ]وشاورهم في الأمر[ [آل عمران: 159] أيْ تعرّف على آرائهم في سياسة الأمة في الحرب والسلم وشؤون الحياة الدنيوية تطييباً لقلوبهم، وليُستنَّ بك، وكان صلى الله عليه وسلم كثير المشاورة لأصحابه([2]).
وعن الزُّهريّ قال: قال أبو هريرة رضي الله عنه: ما رأيت أحداً أكثر مشاورة لأصحابه من رسول الله صلى الله عليه وسلم (3). ووقائع مشاوراته عليه الصلاة والسلام كثيرة مشهورة في سيرته.
«والتشاور في الأمور، ولا سيما المهمة، مستحب في حق الأمة بإجماع العلماء»([4])؛ لقوله تعالى في الثناء على المؤمنين: ]وأمرهم شورى بينهم[ [الشورى: 38].
وإذا كان هذا شأن الشورى والتشاور من حيث طلبُه وأهميتُه، في الأمور عامة، وبين المؤمنين كافّة، فإنَّ أولى الناس بهذا التشاور هم فقهاء الأمة وأهل الحل والعقد فيها، الذين يستنبطون الأمور ويستخرجون الحلول ويسير الحكام والمحكومون على هداهم. الذين هم عُدَّة الأمة وذخيرتها في الملمّات والأزمات، وعند وقوع النوازل والمعضلات.
وقد كان الخلفاء الراشدون، ولا سيما الشيخين أبي بكر وعمر، -رضي الله عنهما- إذا نزلت بهم نازلة، لم ينزل بها نصّ كتابٍ ولم تمضِ فيها سنّة بيّنة من رسولهم صلى الله عليه وسلم كانوا يجمعون لها رؤوس الصحابة، ويجعلونه شورى بينهم، فيحكمون بما يتفقون عليه جميعاً، أو تقول به أغلبيتهم، اقتداءً برسولهم صلى الله عليه وسلم الذي درّبهم على التشـاور، ووجّههم إليه.
ولئن كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقتصر في مشاوراته على أمور السياسة في الحرب والسلم، وفي مصالح الحياة الدنيوية، في الغالب([5])؛ استغناء بما يأتيه من الوحي؛ فإن الحكّام والعلماء من بعده بحاجة ماسّة إلى التشاور في كلّ قضية ذات بال، ليس فيها نصُّ كتاب أو سنّة، وحتى فيما فيه نصوص محتملة، فهم بحاجة إلى اختيار أنسبها في العمل والتطبيق، وهو ما يسمى "تحقيق المناط" أو حسن تنزيل الحكم الشرعي المعروف على المسألة الواقعة.
وكلّما كانت المسائل متشابكة، كثيرة التعقيد والتشعيب، كثيرة الأشباه والنظائر، كانت المشاورة فيها بين الفقهاء أوجب وألزم، وهذ لا يتم إلا إذا كان اجتهادهم لها جماعياً. ومن أجل هذا كان التشاور من أهم القيود والضوابط في تعريف الاجتهاد الجماعي، وقد رأينا كيف أجمعت التعريفات كلها على اشتراطه، وهذا ما فعلته في تعريفي المختار، أيضاً.
فالشورى كلمة واسعة الدلالة عميقة التأثير؛ يطرب لسماعها أهل الإسلام ويسعون إليها، كما يطرب العلمانيون لسماع كلمة (الديمقراطية) ويَحْلَمون بها.
وبين المصطلحين (الشورى) و(الديمقراطية) عموم وخصوص مطلق، والشورى هي الأعم، فتشمل ما في الديمقراطية من محاسن وزيادة([6]).
ومن أهم ما يميز الشورى أيضاً أنها: « مبدأ شرعي يستمد قوته ووجوبه من القرآن الكريم، ويكتسب قوته من الصفة الإلهية للشريعة. إنه منهاج مرتبط بالعقيدة والشريعة، فهو عميق الجذور، واسع النطاق، في نفوس الأفراد وفي كيان المجتمع، إنه يوجد حيث توجد الشريعة والجماعة، ولو لم توجد دولة»([7]).
وفي هذه الحلقة سألقي الضوء على أمرين؛ الأول: حقيقة الشورى وصُوَرها في الإسلام. الثاني: مدى صلة الاجتهاد الجماعي بالشورى.
حقيقة الشورى وصورها وأدلتها في الإسلام
يقول الدكتور الشاوي في هذا المقام: «إنّ الشورى هي منهج للمشاركة الجماعية في الرأي والقرار، وإطار للعلاقات الاجتماعية التضامنية. وهي عبارة عن طريق رسمته شريعتنا لتسير فيه الأمة نحو غاياتها السامية، وتصل بواسطتها إلى أهدافها المثلى، أما الطاقة التي تسيرها نحو هذه الغايات، وتدفعها في هذا الطريق فإنما هي العقيدة الصحيحة والشريعة السمحاء.
إنّ الشورى هي الشريان الذي تجري من خلاله أفكار الأمة وآراء أفرادها في جسم المجتمع»([8]).
ولئن كانت النصوص القرآنية التي تأمر بالشورى وتُرَغِّب فيها قليلة جداً([9]) فإنّ أدلة حرية التفكير والتعبير- التي هي أساسٌ لتحقق الشورى- كثيرة جداً؛ منها الآيات الكريمات التي تحثّ وتحضّ على التفكّر والنظر، مثل:
1- قوله تعالى: ] إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ # الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ[ [آل عمران:190-191]
2- وقوله تعالى: ]قُلِ انْظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ...[ [يونس:101]
3- وقوله سبحانه: ] قُلْ سِيرُوا فِي الأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ...[ [العنكبوت:20]
4- وقوله سبحانه: ] وَلا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُوْلَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولا[ [الإسراء:36] وآيات كثيرة تُختم بقوله عزّ وجلّ: ] لعلكم تعقلون[ أو ]لقومٍ يتفكرون[...الخ.
ومنها الآيات الكريمة التي تعطي الحرية في تبنّي الرأي الاعتقادي –حتى لو كان مخالفاً لعقيدة الإسلام([10])–، فيكون إبداء الرأي الاجتهادي الفقهي أولى بهذه الحرية، مثل:
1- قوله تعالى: ] لا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنْ الغَيِّ... [[البقرة:256].
2- قوله تعالى: ] وَقُلْ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ... [[الكهف: 29].
3- قوله سبحانه: ] نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ وَعِيدِ[ [ق : 45].
ومنها الآيات التي تأمر بالتّدبُّر والتّذكُّر والاعتبار؛ مثل:
1- قوله تعالى: ]كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُوْلُوا الأَلْبَاب[ [ص: 29].
2- وقوله سبحانه: ] فاعتبروا يا أولي الأبصار[ [الحشر:2].
وكذلك الأحاديث الشريفة التي تفتح باب الاجتهاد وتشجع أهله عليه، كالحديث الصحيح المشهور: )إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر واحد(([11]).
وليس الاجتهاد إلا بذلاً للجهد في البحث والنظر، كما مرّ. فأيُّ حرية للنظر والتفكُّر وإبداء الرأي أكبر من هذه الحرية، التي تُفهم من هذا الحديث الشريف، حيث جعل المجتهد المخطئ مأجوراً ؟
وعليه، فإنّ فتح باب الاجتهاد من الرسول صلى الله عليه وسلم تقرير لحرية التفكير والتعبير ضمناً، لتلازمهما.
وكذلك الأمر بالشورى والحثُّ عليها تقريرٌ آخر لحرية التفكير والتعبير؛ لأنها لا تتم إلا بها. و(ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب)([12]).
ولست بحاجة إلى حشد مزيد من النصوص لإثبات هذه الحرية، فإنّها حقّ مقرّر في شرعنا لجميع المكلفين، يعرفه الصغير والكبير، والأمّيّ و(المثـقّف).
ولا أدلّ على ذلك من الحديث الشريف، الذي يكاد يحفظه أكثر المسلمين، وهو قوله صلى الله عليه وسلم : (الدينُ النصيحةُ. قلنا : لِمَنْ يا رسولَ اللهِ ؟ قال: للهِ ولرسولهِ ولكتابهِ ولأئمّةِ المسلمينَ وعامَّتِهم(([13]).
وهل النصيحة إلا لَوْنٌ من ألوان الشورى والاستشارة ؟
وهذه النصيحة كأنها الدين نفسه، لعمومها وشمولها وأهميتها.
وهل يستطيع أحد أن يقدّم نصيحة لآخر، إنْ لم يكن حراً في تفكيره وتعبيره ؟ وهل يجوز لمسلم أن يمتنع عن سماع النصيحة، إذا بُذلت له من أهلها بشروطها؟
«وللشورى فوائد كثيرة؛ أهمها: تقدير المستشارين، وإنضاج بحث الرأي المقترح بعد تقليب وجهات النظر، واتحاد الناس في مسعى واحد، واختيار الرأي الأصوب»([14]).
ما مدى اعتماد الاجتهاد الجماعي على الشورى ؟
حينما شرحت تعريف الاجتهاد الجماعي، وأوضحت قيد التشاور فيه؛ تبيّن أنه لا تتحقق الصفة الجماعيّة في الاجتهاد إلا إذا حدث التشاور بين العلماء والفقهاء المجتمعين، فهو ركن أساس فيها.
وهذا التشاور الفقهي العلمي قد يصل بالمجتمعين إلى رأي واحد في المسألة المعروضة، فهذا يكون إجماعاً عاماً تاماً إذا كان المجتمعون هم جميع فقهاء الأمة، كما كان الشأن في زمن الخليفتين الراشدين أبي بكر وعمر. أما وقد تفرق الفقهاء في الأمصار، ولم يعد من اليسير جمعهم في مكان واحد وزمان واحد، فيبقى رأي المجتمعين، حتى لو كان واحداً، من قبيل الاجتهاد الجماعي فحسب. وقد يتحول إلى إجماع بمرور الأيام بسكوت الباقين، وانقراض عصر المجتمعين.
وكذلك الحال عندما ينقسم أعضاء مجلس الفقه بعد التشاور على رأيين، رأي الأكثرية ورأي الأقلية، فإنه يبقى رأي الجمهور–الأغلبية– اجتهاداً جماعياً، ليس إلا([15]). وإنْ كان بعض العلماء يرى أنه إجماع.
ولكن كيف يمكن أنْ تتحقق الشورى العلمية في الاجتهاد الجماعي؟
من المعلوم أنّ الإسلام –بمصادره الأصليّة– لم يحدّد نمطاً أو أسلوباً معيناً لتطبيق مبدأ الشورى الثابت قطعاً، سواء أكانت الشورى سياسية أم علمية.
وهذا ليس نقصاً أو عيباً فيه، وإنما ترك تحديد واختيار الأسلوب التنفيذي لحُكّام وفقهاء كل زمان، ليكون مناسباً لأحوالهم وظروفهم؛ لأن المُهمَّ هو تحقق معنى الشورى القائم على إبداء الرأي بحرية تامة، لا أن تتحقق صورتها الظاهرية الشكلية، كما يحدث في كثير من مجالس الشورى في زماننا، وحقيقة الأمر هو استبداد فرد أو أفراد قلائل بهذا المجلس أو ذاك.
ولئن استطاع الحُكّام والسلاطين في دول الخلافة، ابتداء من العهد الأموي, أن يستبدوا بمجالس الشورى السياسية في معظم الأحيان؛ فإنّ الله تعالى حجبهم أن يتدخلوا في الشورى العلمية الفقهية، فكان الفقهاء على ممرّ التاريخ الإسلامي أحراراً في بحثهم واجتهادهم ومناظراتهم، ولم يشذّ عن ذلك إلا القليل النادر.
ويبين الدكتور الشاوي أثر الاجتهاد الجماعي في التوسع في تطبيق الشورى، وفي تنظيمها، في مجال الفقه والتشريع بقوله: « ومن أهم العوامل التي ساعدت على التوسع في الشورى في مجال الفقه, هو هذا الأسلوب الجماعي المفتوح في مناقشة الآراء وعرض الحُجَج والأدلة, والرد عليها بحرية كاملة, مما أدى إلى نشوء ما يسمى بالمذاهب»([16]).
والخلاصة: إنّ التشاور هو روح الاجتهاد الجماعي، وإنه لا اجتهادَ جماعياً دون شورى علمية فقهية, فإذا نُزعت منه فَقَدَ معناه وحقيقته الشرعية.
الهوامش:
---------------------------------------------------------------------------
[1]([1]) معجم مصطلحات أصول الفقه، سانو ، ص 251، ط 1، دار الفكر- دمشق، وسيأتي مبحث خاص في الفصل الثاني من الباب الثاني، لبيان صلة الاجتهاد الجماعي بالشورى على وجه التفصيل.
([2]) انظر: التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج، لأستاذنا الدكتور وهبة الزحيلي، ج 4 ص 139-140. ط1 دار الفكر- دمشق.
([3]) أخرجه البيهقي في سننه ج7 ص45، والشافعي في مسنده ص277، ط 1 دار الكتب العلمية. وانظر: فتح الباري ج5 ص324. وفي سنده انقطاع؛ لأنّ الزهري لم يسمع من أبي هريرة.
([4]) موسوعة الإجماع، أبو جيب، ج 2 ص 614، ط 3، دار الفكر- دمشق.
([5]) قلت: في ( الغالب )؛ لأنه ثبت عنه ـ r ـ أنه استشار أصحابه في أمور دينية تعبدية، كما في كيفية جمع الناس إلى الصلاة .
([6]) لمعرفة شمول الشورى وتميزها عن الديمقراطية؛ راجع الكتاب الموسوعي القيم ( فقه الشورى والاستشارة) للدكتور توفيق محمد الشاوي، ص 7، ص 101– 102، ط 2، درا الوفاء – المنصورة ، مصر.
([7]) فقه الشورى والاستشارة ، ص 39 .
([8]) المصدر نفسه ، ص 40 .
([9]) هما نصان من كتاب الله عز وجل؛ قوله تعالى: " وشاورهم في الأمر" ، وقوله: "وأمرهم شورى بينهم" وقد تقدما آنفاً. وهناك بعض الأحاديث الشريفة، مثل قوله- صلى الله عليه وسلم : (واجعلوه شورى بينكم ولا تقضوا فيه برأيِ واحدٍ ). وقد تقدم تخريجه، في أدلة مشروعية الاجتهاد الجماعي، في الحلقة الثانية.
([10]) ولكنّ هذه الحرية لا تنفي مسؤولية الإنسان عمّا يصدر عنه، ولاسيّما في الآخرة.
([11]) أخرج الحديثَ عن عمرو بن العاص وأبي هريرة، رضي الله عنهما: البخاري برقم (6919) في كتاب (الاعتصام) باب (أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ) ، ومسلم برقم (1716) في كتاب (الأقضية) باب (بيان أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ). وأخرجه أيضاً أبو داود برقم (3574)، والنسائي برقم (5381) والترمذي برقم (1326)، وابن ماجه برقم (2314)، وغيرهم . وعندهم (فأصاب) (فأخطأ)، بدلاً من (ثم أصاب) (ثم أخطأ).
([12]) هذه قاعدة شرعية أصولية مشهورة. انظر: المدخل الفقهي العام ج2 ص821 ، 1090 ط1 دار القلم –دمشق والدار الشامية - بيروت.
([13]) أخرجه مسلم برقم (55) عن تميم بن أوس الداري، وأخرجه أيضاً أحمد وأبو داود والنسائي.
([14]) التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج، لأستاذنا الدكتور وهبة الزحيلي الزحيلي، ج4 ص141. ط 1، دار الفكر – دمشق.
([15]) انظر: فقه الشورى والاستشارة، ص185- 186، ط 2.
([16]) فقه الشورى والاستشارة, ص225.